Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 508

  1. المجلد الأول
  2. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  3. فصل: في تعريف الكلام وأقسامه

إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولًا١؛ دفعًا للترادف والاشتراك عن الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل.

وقد يطلق النص على: ما لا يتطرق إليه احتمال لا يعضده دليل٢.

فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه: فلا يخرجه عن كونه نصًّا.

القسم الثاني- الظاهر:

وهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره.

وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر.

فحكمه: أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل.

والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به، أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر.

إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى:

وقد يكون الاحتمال بعيدا جدًّا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة.

وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 508 (SanadKitab #12010, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.