Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 513

  1. المجلد الأول
  2. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  3. فصل: في تعريف الكلام وأقسامه

والثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح: لذكر شرائطه؛ لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح.

الرابع: أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: "انكح أربعًا ممن شئت".

ومثال التأويل في العموم القوي: قول الحنفية في قول النبي ﷺ: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"١. قالوا: هذا محمول على الأمة.

فثناهم عن قولهم "فلها المهر بما استحل من فرجها"؛ فإن مهر الأمة للسيد فعدلوا إلى المكاتبة.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 513 (SanadKitab #12010, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.