Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 515

  1. المجلد الأول
  2. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  3. فصل: في تعريف الكلام وأقسامه

ولو أخرج "المكاتبة" وقال: "ما خطرت ببالي" لم يستنكر.

فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟

وقد قيل في تأويل قوله ﵇: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل" ١ -يحمله على القضاء- إنه من هذا القبيل٢؛ لأن التطوع غير مراد، فلا يبقى إلا الغرض الذي هو ركن الدين، وهو صوم رمضان، والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 515 (SanadKitab #12010, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.