أكلها، أم بيعها، أم النظر إليها أو لمسها؟
وهذا قول جماعة من المتكلمين.
وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل، والصريح يكون بالوضع تارة، وبالعرف أخرى.
وقوله الله -تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ١: ليس بمجمل، وإنما هو لفظ عام، فيحمل على عمومه٢.
وقال القاضي: هو مجمل٣.