فصل: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]
ولا خلاف في: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة١.
واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
قال ابن حامد والقاضي يجوز٢.
وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية٣.
وقال أبو بكر: عبد العزيز٤، وأبو الحسن التميمي: لا يجوز