Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 536

  1. المجلد الأول
  2. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  3. فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

التخصيص في العموم؛ فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص، ولم يبين مراده: أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة.

والمجمل بخلاف هذا، فإنه لم يفهم منه شيء١.

ولنا٢ الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة:

قال الله -تعالى-: ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ ٤ وثم للتراخي٥، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ٦ ولم يفصّل إلا بعد السؤال٧.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 536 (SanadKitab #12010, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.