Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 539

  1. المجلد الأول
  2. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  3. فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده. وهذا لا سبيل إلى إنكاره.

وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات، فلا يتطرق إلى الجميع.

المسلك الثاني١:

أنه لا يجوز تأخير النسخ، بل يجب، والنسخ: بيان للوقت فيجوز أن يرد بلفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام، ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام.

أما قولهم٢: "لا فائدة في الخطاب بمجمل": فغير صحيح؛ فإن قوله -تعالى-: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه﴾ ٣ يعرف وجوب الإيتاء،

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 539 (SanadKitab #12010, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.