Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 541

  1. المجلد الأول
  2. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  3. فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

أوامر يعرفهم المترجم "إياها"١.

وكيف يبعد هذا، ونحن نجوز كون المعدوم مأمورًا على تقدير الوجود، فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وههنا يسمى خطابًا؛ لحصول أصل الفائدة.

وأما الثالث٢: فإنما يلزم لو كان العام نصًّا في الاستغراق، وليس٣ كذلك، بل هو ظاهر، وإرادة الخصوص به من كلام العرب٤.

فمن اعتقد العموم قطعًا: فذلك لجهله، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص، وعليه الحكم بالعموم إن خلى والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص.

أما إرادة السبعة بالعشرة، والبقرة بالإبل، فليس من كلام العرب، بخلاف ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 541 (SanadKitab #12010, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.