Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 557

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأمر
  3. فصل: مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب

- تعالى-: ﴿.... وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١.

ونظائر ذلك مما لا يخفى، يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.

الرابع: أن أهل اللغة عقلوا٢ من إطلاق الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده، فخالفه، حسن -عندهم- لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته لمخالفتة الأمر، والواجب: ما يعاقب بتركه، أو يذم بتركه.

فإن قيل: إنما لزمت العقوبة؛ لأن الشريعة أوجبت ذلك.

قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل، أو حرمه عليه: لم يجب عليه.

ولأن مخالفة الأمر معصية. قال الله -تعالى-: ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ ٣، وقال: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ ٤، ويقال: ﴿أمرتك فعصيتني﴾ .

وقال الشاعر٥:

أمرتك أمرا جازما فعصيتني٦ ... .............................

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 557 (SanadKitab #12010, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.