Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 570

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأمر
  3. فصل: الأمر المطلق هل يقتضي التكرار

قلنا: العلة تقتضي حكمها، فيوجد بوجودها.

والشرط: لا يقتضي، وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد: ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق، كاليمين، والنذر، وسائر ما استشهدنا به.

وقولهم: "إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ": لا يصح؛ فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه.

ولذلك لو كرر اليمين فقال: "والله لأصومن، والله لأصومن" بّر بصوم واحد.

وقد نقل أن النبي ﷺ قال "والله لأغزون قريشا –ثلاثا-" ١. ثم غزاهم غزوة الفتح.

ولو كرر لفظ النذر: لكان الواجب به واحدًا.

وفائدة اللفظ الثاني: تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 570 (SanadKitab #12010, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.