Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 610

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأمر
  3. فصل: في النهي

-تعالى-: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ ١، وفي نكاح المحرم بالنهي٤.

وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي٣. وغير ذلك مما يطول.

الثالث: أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به، أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق٤.

الرابع: أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سببًا تمكين من التوسل، والنهي منع من التوسل.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 610 (SanadKitab #12010, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.