Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 614

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأمر
  3. فصل: في النهي

............................................

= الخامس: أنه لا يقتضي الصحة ولا الفساد.

وقد أورد الطوفي مذهبًا سادسًا، ذكر أنه المختار، وأنه أقرب إلى التحقيق من الإطلاقات الواردة في المسألة خلاصته: أن النهي عن الفعل إما أن يكون لذاته، أو لوصف لازم له، لا ينفك عنه، أو لأمر خارج عنه، لا يتعلق به أصلًا، أو لوصف يتعلق به، لكنه غير لازم له.

فإن كان النهي عنه لذاته، كالكفر والكذب والظلم، دل النهي على الفساد والبطلان.

وكذلك إذا كان لوصف لازم له، كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة.

وإن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلًا، فلا يدل على الفساد، مثل:

النهي عن غرس العنب خشية جعله خمرًا.

وإن كان لوصف غير لازم: مثل النهي عن الصلاة وقت النداء للجمعة ففيه خلاف. قال: "والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح، لظاهر النهي ... ".

انظر: شرح الطوفي "٢/ ٤٣٩-٤٤١".

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 614 (SanadKitab #12010, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.