Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 637

  1. المجلد الأول
  2. فهرس
  3. موضوعات الجزء الأول

أدلة أصحاب المذهب الأول ٥٦٠

مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٦١

فصل

الأمر المطلق هل يقتضي التكرار

المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار ٥٦٤

المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار وأدلته ٥٦٤

المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته ٥٦٥

المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته ٥٦٥

أدلة المذهب الأول ٥٦٥

مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى ٥٦٥

مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ ٥٧١

المذهب الأول: أنه يقتضي الفور ٥٧١

المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته ٥٧٢

المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته ٥٧٢

المذهب الثالث: التوقف ٥٧٢

بيان فساد المذهب الثالث ٥٧٢

أدلة أصحاب المذهب الأول ٥٧٣

مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٧٥

فصل

الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد

المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد ٥٧٧

المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك ٥٧٧

أدلة المذهب الأول ٥٧٧

مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٧٨

فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور ٥٧٨

المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء ٥٧٩

أدلة المذهب الثاني ٥٧٩

أدلة المذهب الأول ٥٨٠

مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٨١

مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك ٥٨٢

مذاهب العلماء في المسألة ٥٨٣

فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم ٥٨٣

حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين ٥٨٤

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 637 (SanadKitab #12010, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.