Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 25

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في ألفاظ العموم

وهذا باطل يقينًا، وفاسد قطعًا، فوجب اطّراحه.

وأما حجة الواقفية: فحاصلها: مطالبة بالدليل، وليس بدليل١.

ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم، وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة.

وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق؛ لأنه يفهم من الإعطاء: الإكرام، ويفهم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم.

فلتوهم القرينة المخصصة: حسن السؤال.

ولذلك: لم يحسن في بقية الصفات، ولأنه لو لم يراجع، وأعطى الفاسق: لكان عذره متمهدًا.

ثم إنه إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه.

ولهذا دخل التوكيد في الكلام، لرفع اللبس، وإزالة الاتساع.

ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص، فإذا قال: "رأيت الخليفة" قيل له: "أنت رأيته"؟!

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 25 (SanadKitab #12010, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.