Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 39

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص

ولا يلزم من وجوب التعميم: جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة، وإنما الخلاف: هل هو بيان لها خاصة، أم لها ولغيرها؟

فاللفظ يتناولها يقينًا، ويتناول غيرها ظنًّا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره، إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما قال لعمر، لما سأله عن القبلة للصائم: "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ؟ " ١

ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدًا، ليبين به تناول اللفظ له يقينًا، فيمتنع تخصيصه.

وفيه فوائد أخر، من معرفة أسباب النزول، والسير، والتوسع في الشريعة.

وقولهم: لم أخر بيان الحكم؟

قلنا: الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَل﴾ ٢ ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة، لوجوب البيان في تلك الحال، أو اللطف، ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد، لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير.

ثم يلزم لهذه العلة: اختصاص الرجم بماعز، وغيره من الأحكام

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 39 (SanadKitab #12010, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.