Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 49

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: العام بعد التخصيص حجة

ولنا: تمسك الصحابة ﵃ بالعمومات١، وما من عموم: إلا وقد تطرق إليه التخصيص -إلا اليسير- كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ٢، و ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٣

فعلى قولهم٤، لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلًا.

ولأن لفظ "السارق" يتناول كل سارق بالوضع، فالمخصص صرف دلالته عن البعض، فلا تسقط دلالته عن الباقي، كالاستثناء.

وقولهم: "يصير مجازًا" ممنوع٥.

وإن سلم: فالمجاز دليل إذا كان معروفًا، لأنه يعرف منه المراد، فهو كالحقيقة.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 49 (SanadKitab #12010, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.