Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 55

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: الخطاب العام يتناول من صدر منه

ولأن مقصود الآمر: الامتثال، وهذا لا يكون إلا من الغير.

وقال القاضي: يدخل النبي ﷺ فيما أمر به.

ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم، شاركهم النبي ﷺ في ذلك الحكم٢.

ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، ثم لم يفعل، سألوه عن ترك الفسخ، فبين لهم عذره٣.

وقد عاب الله -تعالى- الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم٤.

وقال -في حق شعيب- ﵇: ﴿....وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ ٥.

وفي الأثر: "إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر فكن من أترك الناس له، وإلا هلكت"٦.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 55 (SanadKitab #12010, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.