Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 57

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال

وقال القاضي: فيه روايتان١.

وعن الحنفية: كقول أبي بكر٢

وعنهم: أنه إن سمع من النبي ﷺ على طريق تعليم الحكم، فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره فلا٣.

وعن الشافعية كالمذهبين٤

قالوا٥: لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطًا بعدم المخصص، ونحن لا نعلم عدم إلا بعد أن نطلب فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط.

وكذلك كل دليل أمكن أن يعارضه دليل، فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض، فلا بد من معرفة الشرط، والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق، فلا بد من معرفة عدمه٦.

ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 57 (SanadKitab #12010, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.