Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 61

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال

الثاني: دليل العقل.

وبه خصص قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ١ لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم.

فإن قيل: العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر؛ لأن التخصيص: إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له.

قلنا: نحن نريد بالتخصيص: الدليل المعرّف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصًّا، والعقل يدل على ذلك، وإن كان متقدمًا٢.

فإن قلتم: لا يسمى ذلك تخصيصًا، فهو نزاع في عبارة ٣.

وقولهم: "لا يتناوله اللفظ".

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 61 (SanadKitab #12010, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.