Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 66

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال

ولأن العام يتناول الصور التي تحتهن كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها، ولو نص على الصورة الخاصة: لكان نسخًا، فكذلك إذا عم.

وهذا فيما إذا علم المتأخر.

فإن جهل: فهذه الرواية تقتضي: أن يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضي بأحدهما على الآخر.

وهي قول طائفة.

لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخًا، لكونه متأخرًا.

ويحتمل أن يكون مخصوصًا، فلا سبيل إلى التحكم١.

وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب٢.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 66 (SanadKitab #12010, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.