Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 72

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال

وقولهم: "إن الكتاب مقطوع به"١

قلنا: دخول المخصوص في العموم، وكونه مرادًا ليس بمقطوع، بل هو مظنون ظنًّا ليس بالقوى، بل ظن الصدق أقوى منه، لما ذكرنا.

ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها، بشرط أن لا يرد سمع، وتشتغل بخبر الواحد.

جواب آخر:

آن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي، ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه، فإن تحليل البضع٢، وسفك الدم واجب٣ بقول عدلين قطعًا، مع أنا لا نقطع بصدقهما، كذا الخبر.

الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب٤.

فإن الفحوى قاطع كالنص، ودليل الخطاب حجة كالنص، فيخص عموم قوله، ﵇: "في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ" ٥ بمفهوم قوله: "في

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 72 (SanadKitab #12010, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.