Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 76

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: العام يجب اعتقاد عمومه في الحال

ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة.

ولأن العموم أصل، والقياس فرع، فلا يقدم على الأصل.

ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقًا به، فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس.

وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم، دون خفية١، لأن الجلي أقوى من العموم، والخفي ضعيف.

والعموم -أيضًا- يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه، ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة، فإن دلالة قوله: "لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بالْبُرِّ" ٢ على تحريم بيع الأرز، أظهر من دلالة قوله

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 76 (SanadKitab #12010, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.