Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 86

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في شروط الاستثناء

فأما الاستثناء من غير الجنس: فمجاز لا يدخل في الإقرار، ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلًا١.

وهذا قول بعض الشافعية.

وقال بعضهم٢، ومالك وأبو حنيفة، وبعض المتكلمين: يصح؛ لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة.

قال الله تعالى: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلامًا﴾ ٣، و ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ... ﴾ ٤، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ ٥.

وقال الشاعر٦:

...................وَما بالرَّبْعِ مِنْ أَحَدٍ

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 86 (SanadKitab #12010, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.