Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 91

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في شروط الاستثناء

وقال الشاعر:

أدُّوا التي نَقَصَتْ تسعين مِنْ مائةٍ ... ثم ابْعَثوا حكمًا بالحقّ قَوَّاما١

ولأنه إذا جاز استثناء الأقل، جاز استثناء الأكثر.

ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ، فجاز في الأكثر كالتخصيص.

ولنا: أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه٢.

قال أبو إسحاق الزجاج٣: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير٤.

وقال ابن جني٥: لو قال قائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلمًا بالعربية، وكان كلامه عيًّا من الكلام ولكنة.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 91 (SanadKitab #12010, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.