Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 98

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة

وقولهم: "إن التعميم مستيقن": ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه١.

ثم يبطل بالشرط والصفة، وقد سلم أكثرهم عموم ذلك.

ولما ذكر الله -تعالى- خصال كفارة اليمين الثلاثة، ثم قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ ٢: رجع ذلك إلى جميعها.

وقولهم: "إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة" ممنوع، بل إنما رجع إلى ما قبله، لصلاحيته لذلك٣.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 98 (SanadKitab #12010, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.