Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 105

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في حمل المطلق على المقيد

القسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار، والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار.

فقد روي عن الإمام أحمد ﵀ ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، وقول جل الحنفية، وبعض الشافعية١.

واختار القاضي: حمل المطلق على المقيد٢.

وهو قول المالكية٣، وبعض الشافعية٤، لأن الله -تعالى- قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٥، وقال في المداينة:

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 105 (SanadKitab #12010, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.