Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 113

  1. المجلد الثاني
  2. باب: في الفحوى والإشارة
  3. فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها

وقال القاضي أبو يعلى، والحنفية، وبعض الشافعية، ليس بقياس١، إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، بل يسبق على الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ، إذا كان هو الأصل في القصد، والباعث على النطق، وهو أولى في الحكم.

ومن سماه قياسًا: سلم أنه قاطع، فلا تضره تسميته قياسًا٢

وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه٣ من وجه، ولا يفيد القطع، كقولهم: "إذا ردت شهادة الفاسق، فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق وزيادة" فهذا ليس بقاطع، إذ لا يبعد أن يقال: الفاسق متهم في دينه، والكفار يحترز من الكذب لدينه.

وأما الفاسد من هذا الضرب٤: فنحو قولهم: "إذا جاز السلم في

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 113 (SanadKitab #12010, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.