Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 120

  1. المجلد الثاني
  2. باب: في الفحوى والإشارة
  3. فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها

فقال: سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: "الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ" ١. ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد: انتفاءه عما سواه.

ولأن النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّراوِيلاتِ وَلَا الْبَرانِسَ" ٢. فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه: لم يكن جوابًا للسائل عما يجوز للمحرم لبسه.

الدليل الثاني: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت السائمة والمعلوفة: فلم خص السائمة بالذكر، مع عموم الحكم، والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 120 (SanadKitab #12010, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.