Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 135

  1. المجلد الثاني
  2. باب: في الفحوى والإشارة
  3. فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها

وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرًا.

وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم ههنا أظهر١.

[مفهوم العدد]

الدرجة الخامسة: أن يخص نوعًا من العدد بحكم، كقوله: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ" ٢ و "لَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 135 (SanadKitab #12010, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.