Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 137

  1. المجلد الثاني
  2. باب: في الفحوى والإشارة
  3. فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها

[مفهوم اللقب]

الدرجة السادسة: أن يخص اسمًا بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه. الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها.

وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس.

وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها١ ولا فرق بين كون الاسم مشتقًا كالطعام٢، أو غير مشتق كأسماء الأعلام٣، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 137 (SanadKitab #12010, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.