Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 146

  1. المجلد الثاني
  2. باب: القياس
  3. فصل: طرق الاجتهاد في إثبات العلة

ومنه الاجتهاد في القبلة فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة١: فيعلم بالاجتهاد.

وكذلك تعيين الإمام٢، والعدل، ومقدار الكفاية في النفقات ونحوه٤.

فليعبر عن هذا بتحقيق المناط، إذ كان معلومًا، لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور، فاستدل عليه بأمارات٥

الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين المتجهد وجودها في الفرع باجتهاده.

مثل: قول النبي ﷺ في الهر: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 146 (SanadKitab #12010, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.