Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 151

  1. المجلد الثاني
  2. باب: القياس
  3. فصل: طرق الاجتهاد في إثبات العلة

رحمه الله: "لا يستغني أحد عن القياس"١.

وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.

وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلًا ولا شرعًا٢. وقد أومأ إليه أحمد ﵀ فقال: "يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس"٣.

وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصًّا.

وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز، فأما التعبد به شرعًا: فواجب.

وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين٤.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 151 (SanadKitab #12010, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.