Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 169

  1. المجلد الثاني
  2. باب: القياس
  3. فصل: طرق الاجتهاد في إثبات العلة

﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ فألحقوا الفروع بالأصول، لتعرف الأحكام.

قلنا: اللفظ عام، وإنما لم يحسن التصريح بالقياس ههنا، لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية، إذ ليس حالنا فرعًا لحالهم١.

دليل آخر:

قول النبي ﷺ لمعاذ: "بِمَ تَقْضِي؟ " قال: بكتاب الله. قال: "فإن لمْ تَجدْ؟ " قال: بسنة رسول الله ﷺ قال: "فَإن لمْ تَجدْ؟ " قال أجتهد رأيي، قال: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله ﷺ لما يرضي رسول الله ﷺ ٢".

قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو١ عن رجال من أهل

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 169 (SanadKitab #12010, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.