Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 218

  1. المجلد الثاني
  2. باب: القياس
  3. فصل: مراتب الجنسية

اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع.

والثاني: أن المطلوب غلبة الظن، وقد حصل، فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له١.

وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس، كما في المؤثر، فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل: احتمل اختصاصها به.

وبه اعتصم نفاة القياس٢.

لكن قيل لهم: عُلم من الصحابة اتباع العلل، واطّراح التعبد٣، مهما أمكن، فكذا ههنا، ولا فرق.

وقولهم: "يحتمل أن ثم مناسبًا آخر، فهو وهم محض".

[فنقول] ٤: غلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم،

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 218 (SanadKitab #12010, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.