ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب.وقولهم: من صح ظهاره: صح طلاقه كالمسلم.ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته، لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه على الظن.ومنع منه بعضهم. والله أعلم.