إلى مصلحة في كذا، يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر".وقد أخبر الله. تعالى. أن في الخمر والميسر منافع، وأن إثمهما أكبر من نفعهما١، فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهمها.