Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 253

  1. المجلد الثاني
  2. باب: أركان القياس
  3. فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]

فإن ساعده المستدل على التعليل به: انقطع القياس؛ لعدم المعنى في الفرع.

وإن لم يساعده: منع الحكم في الأصل، فبطل القياس.

وسمّوه: القياس المركب.

ومثاله: قياسنا العبد على المكاتب فنقول: العبد منقوص بالرق، فلا يقتل به الحر كالمكاتب.

فيقول المخالف: العلة في المكاتب: أنه لا يُعلم هل المستحق لدمه الوارث، أو السيد؟

فإن سلمتم ذلك: امتنع قياس العبد عليه؛ لأن مستحقه معلوم.

وإن منعتم: منعنا الحكم في المكاتب، فذهب الأصل، فبطل القياس.

وهذا لا يصح لوجهين.

أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلِّد، فليس له منع حكم ثبت مذهبًا لإمامه؛ لعجزه عن تقريره، فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم.

ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ من المحتمل أن يكون لقصوره؛ فإن إمامه أكمل منه، وقد اعتقد صحته.

ويحتمل: أن إمامه لم يثبت الحكم في الفرع؛ لوجود مانع عنده، أو لفوات شرط.

فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينًا؛ بناء على فساد مأخذه احتمالًا.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 253 (SanadKitab #12010, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.