Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 256

  1. المجلد الثاني
  2. باب: أركان القياس
  3. فصل: [الركن الأول: الأصل وشروطه]

وإنا منعنا من إثباته بالقياس، لما ذكرناه ابتداء.

فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنص، أو إجماع منقول عن أهل العصر الأول: فيكون كافيًا١.

الشرط الثاني٢:

أن يكون الحكم معقول المعنى، إذ القياس إنما هو: تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي المقتضى.

وما لا يعقل معناه، كأوقات الصلوات، وعدد الركعات، لا يتوقف فيه على المعنى المقتضى، ولا يعلم تعديه، فلا يمكن تعدية الحكم فيه.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 256 (SanadKitab #12010, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.