Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 266

  1. المجلد الثاني
  2. باب: أركان القياس
  3. فصل: الركن الرابع: العلة

علة، إنما العلة: معنى تعلق الحكم به في موضع، والقاصرة ليست كذلك١.

وقولهم: "فائدته: قصر الحكم على محلها".

قلنا: هذا يحصل بدون هذه العلة إذا لم يكن الحكم معللًا، قصرناه على محله٢.

وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بها.

وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب٣ لثلاثة أوجه:

أحدها: أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطًا، فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره.

وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة، وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة، أو تضمن المصلحة المبهمة، ثم ينظر فيها:

فإن كانت أعم من النص عدّاها، وإلا اقتصر.

فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح٤.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 266 (SanadKitab #12010, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.