الضرب الثالث: أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة١، لكن لعدم مصادفتها محلها، أو فوات شرطها.كقولنا: "السرقة علة القطع" وقد وجدت في "النباش" فيقطع٢".فيقال: تبطل بسرقة ما دون النصاب، وبسرقة الصبي، أو بسرقة من غير الجرز