فصل: [في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم] ١
قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة: نفي صفة، أو اسم، أو حكم، على قول أصحابنا.
كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون٢، ليس بتراب٣، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه٤.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببًا لإثبات حكم؛ لأن السبب لا بد أن يكون مشتملًا على معنى يثبت الحكم، رعاية له.
والمعنى إما تحصيل مصلحة، أو نفي مفسدة، والعدم لا يحصل به شيء من ذلك٥.
فلئن قلتم٦: إنه تحصل به الحكمة، فإن ما كان نافعًا، فعدمه