وطلق رجل بالمدينة امرأته ألف مرة، وجاء إلى عمر ﵁ وقال: إنما كنت ألعب، فعلا عمر ﵁ رأسه بالدرة، وفرق بينهما (¬١).
وطلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فأوجعه عمر ﵁ ضرباً وفرق بينهما (¬٢).
وقال أنس بن مالك ﵁ في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، قبل أن يدخل بها هي ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان عمر إذا أتى به أوجعه (¬٣).
ومن عناية عمر ﵁ بأمر الطلاق وتشدده فيه، وحرصه على عدم تسرع الناس فيه، وتهاونهم بشأنه، أنه جعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد تقع ثلاثاً تبين بها الزوجة من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.