فقط فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعاً١.وعصبةُ المعتِق كالمعتِق. ولا يرث العتيقُ معتِقَه إجماعاً أيضاً٢.وفيه خلافٌ شاذ٣ لحديث ضعيف أنه ﵊ ورّث عتيقاً من معتِقه٤. قال أبو عيسى الترمذيُّ٥: