Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 111

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الثالث: شروط الإرث

معيةٌ فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحداً منهما لا [تتحقق] ١ حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتاً.

وعلم من عبارته أيضاً أن الحمل لو انفصل ميتاً بعد تحركه في البطن، ولو كان انفصاله بجناية على أُمه توجب الغُرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حياً.

وثالثها٢: تحققُ استقرار حياة هذا المدلي حياً بعد الموت أي موت الموروث منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] ٣ ابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة.

وحَكَى الرُّوْيانيُّ٤ وجهاً ضعيفاً أنه يرث٥.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 111 (SanadKitab #12018, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.