واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوجُ، وذو الولاء١ ويدخل في هذا الأخير المعتِق وعصبتُه بنسب أو ولاء.
والمجمعُ على توريثهم من النساء عشرٌ: ثلاثٌ من الأعلى، وهنَّ: الأمُّ، والجدةُ من قبل الأم، والجدةُ من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] ٢ المدلية إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما٣.
والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أُنثيين] ٤ غيرُ وارثة عندنا بالاتفاق٥ والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور٦، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور٧ وارثة عندنا٨، خلافاً لمالك٩، وطائفة١٠.
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 117 (SanadKitab #12018, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.