ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعاً١.
والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] ٢ فصاعداً من البنات٣، أو بناتِ الابن٤، أو الأخواتِ من الأبوين٥، أو الأخوات من الأب٦ إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرماناً أو نقصاناً] ٧ بالإجماع٨.
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 138 (SanadKitab #12018, hlm. urut 141)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.