Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 142

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

أو مختلفين إجماعاً١، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٢. وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٣.

والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعاً قبل خلاف ابن عباس٤.

وهذا إن لم يكن معها أبٌ، وأحدُ الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] ٥ فليس لها إلاّ ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-٦ وفرضُ الجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلثُ أحظَ له من المقاسمة، وسيأتي واضحاً٧.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 142 (SanadKitab #12018, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.