Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 145

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] ١ أُمِّ، أو جدةٌ فله أيضاً ثلث الباقي، وليس ربعاُ، ولا سدساً، فهو فرض سابع.

والسدسُ وهو سادس الفروض فرضُ سبعةٍ٢ وهم: الجدةُ٣ الوارثة مطلقاً سواء كانت أُمَّ الأم، أو أُمَّ الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعاً٤.

أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.

والأبُ، والجدُّ، والأمُّ، مع الفرع الوارث٥ بالإجماع٦؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ٧ والجد كالأب.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 145 (SanadKitab #12018, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.