Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 151

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم

وقال أبو ثور١: إن الباقي لابن الابن وحده، ولا شيء لبنات الابن؛ لأن البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثلين فصار ما تأخذه بالتعصيب زائداً على الثلثين٢.

قال الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازِي٣: وهذا خطأ؛ لقوله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٤ والولد يطلق على الأولاد، وأولاد الأولاد. وقوله٥: إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين إنما يمتنع ذلك من جهة الفرض، فأما التعصيب فلا يمتنع، كما لو ترك ابناً

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 151 (SanadKitab #12018, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.