Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 164

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل التاسع: أحكام التعصيب

الفرض، ولو عدَّه [أحدٌ] ١ انقلاباً للزمه أن الأب في صورة: ابنتين، وزوج، وأم، [وأمثالها] ٢ ينقلب من التعصيب إلى الفرض، ولم [يقل] ٣ أحد إنه ينقلب، بل هذه حالة من الأحوال التي يرث فيها [بالفرض ابتداءً] ٤ ولو سلمنا أن الأب والجدّ يُعدّان في هذه الصور منقلبين من التعصيب إلى الفرض تجوزاً، واصطلاحاً [له] ٥ فلا يصح أن يمثل بالأكدرية؛ لأن انقلاب الأخت إنما يعتبر بعد فرض الجد حيث لم يبق من المال شيء فانقلاب الجد إلى الفرض فيها ليس هو عند استغراق الفروض، بل في حالة يَفضل فيها السدس فيأخذه فرضاً فلا يبقى للأخت شيء فتنقلب إلى الفرض. إلاّ أن يقال إنه ذكر الأكدرية تنظيراً للمسألة لا على جهة المثال. والظاهر أنه أراد ذلك. [وعبارة المصنف] ٦ كعبارة شيخه٧ في التدريب٨.

والعاصبُ بغيره، والعاصبُ مع غيره كالعاصبِ بنفسه في الأحكام السابقة، وهي حوز جميع التركة عند الانفراد، وأخذ ما أبقت الفروض،

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 164 (SanadKitab #12018, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.